الشيخ بشير النجفي
243
مصطفى ، الدين القيم
الطلاق . 2 - إذا طلقها كان الطلاق رجعيا . 3 - لو أسقطت المراة حقها في المطالبة والمرافعة لم يسقط لأنه حق لها يتجدد حسب تجدد الزمان . في اللعان والمقصود به شرعا هو لعن كل من الزوجين نفسه اثر قذف الزوج لزوجته بالزنا أو نفي الولد الذي أنجبته على فراشه . أركان اللعان : الأول : الزوج الملاعن : ويعتبر فيه البلوغ والعقل فقط . الثاني : الزوجة الملاعنة : ويشترط فيها البلوغ والكمال والعقل والسلامة من الصم والخرس . الثالث : كيفية اللعان : ان يقول الرجل اربع مرات اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قذفتها به . وبعد هذه الشهادة يعظه الحاكم الشرعي فان رجع عن دعواه استحق حد القذف ولم يثبت اللعان وان اصر قال له الحاكم ان يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان قال ذلك توجه الحاكم إلى المرأة وقال لها قولي اشهد باللّه انه لمن الكاذبين فيما رماني وقذفني به تكررها اربع مرات ثم يعظها الحاكم فان رجعت واعترفت بالزنا رجمها الحاكم وان أصرت قال لها قولي ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين . أمور يجب مراعاتها حين الملاعنة : الأول : يجب ايقاعه عند الحاكم وهو المجتهد الجامع لشرائط الفتوى أو من ينصبه لذلك . الثاني : يجب ان يكون التلفظ بالشهادة المذكورة في الركن الثالث . الثالث : ان يذكر الولد في كل شهادة إذا كان اللعان لنفي الولد . الرابع : لا يصح اللعان إذا نقص شيء من كلمات الشهادة . الخامس : يعتبر ذكر لفظ الجلالة ولا يكفي غيره من أسماء اللّه وصفاته . ولكن لا يبعد وقوعه بالصفات المختصة بذاته المقدسة مع ذكر لفظ الجلالة عقيبها . السادس : يعتبر ذكر اللعن والغضب ولا يكفي لفظ آخر وان أدى المعنى . السابع : لا يتحقق اللعان مع حذف التأكيد المذكور في الصيغة وهو لمن الكاذبين ولمن